للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإيجاب معلّق بالشرط، والمعلق بالشرط عدمٌ قبل الشرط (١)، فلا يصح القبول قبل الإيجاب.

وكذا لو قال: "إذا جاء غد فطلّقي نفسك بألف درهم"، ثم أراد أن يرجع عنه فلا يصح رجوعه (٢)؛ لأن هذا تفويض، وتمليك من المرأة، وليس بتوكيل؛ لأن الوكيل من يعمل لغيره، وهي عاملة لنفسها، والتمليك لا يقبل الرجوع (٣)، ويتوقف بمجلس عِلمها في الغد، كالتمليك المرسل.

هذا إذا بدأ الزوج، فإن بدأت المرأة فقالت: طلَّقت نفسي بألف درهم، أو اشتريت طلاقي منك بألف درهم، أو خلعت نفسي بألف درهم (٤)، ثم قامت أو رجعت (٥)، فقبِل الزوج، لا يصح قبوله، ولا يقع شيء لما ذكرنا أنّ هذا التصرف معاوضة من جانبها، فيبطل بقيامها قبل القبول، ويصح رجوعها كالبيع.


(١) كذا في الأصل: وفي بقية النسخ: "فكان عدما قبله".
(٢) "رجوعه" ساقط من النسخ.
(٣) ذكره العتّابي في ضابط عند تأصيله للباب فقال: إن ما كان تفويضا وتمليكا، لا يقبل الرجوع، ويقتصر على المجلس، وما ليس كذلك، يصح الرجوع، ولا يقتصر على المجلس. "شرح الزيادات" للعتّابي ورق ٢٥.
(٤) "درهم" ساقط من (ج) و (د).
(٥) قال قاضي خان في فتاواه، في باب الخلع: "ويراعى أحكام المعاوضات في جانب المرأة والعبد"، فإذا أخذت المرأة في عمل آخر يدلّ على الإعراض، بطل الإيجاب. "فتاوى قاضي خان" ١/ ٥٢٨، "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>