للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا إذا قالت عند حَضرة الزوج، فإن قالت ذلك وهو غائب، [فبلّغه] (١)، فقبِل، لم يَصحّ قبوله؛ لأن كلامها معاوضة؛ فيقتضي جوابا في المجلس، ولم يوجد (٢).

إلّا إذا أرسَلت بذلك رسولا إلى زوجها. فقالت: "خلعت نفسي من زوجي بألف درهم، فاذهَب يا فلان! وأخبِره بذلك"، فإذا أتاه الرسول، وقال الزوج: "قبِلتُ"، صَحّ؛ لأن لسان الرسول كَلِسان المرسِل.

ألا ترى أن النبي عليه السلام كان مأمورا بالتبليغ، وقد بلَغ البعضَ باللسان، والبعضَ بالرسل.

فإن رجعت قبل أن يخبر الرسول، والزوج والرسول لا يعلمان برجوعِها، ثم بلّغ الرسول، فقبل الزوج؛ له يَصحّ الخلع، ولا يقع الطلاق؛ لأن صحة القبول تَعتمد قيام الإيجاب، وإيجاب المرأة (٣) قد بطل بالرجوع، وصحة الرجوع عن الإيجاب لا تتوقّف على علم الزوج والرسول (٤).

بخلاف عزل الوكيل؛ لأن الرسالة حق المرسِل، لا حق للرسول في ذلك؛ أما التّوكيل إثبات الإطلاق للوكيل؛ والعزل إبطال ما ثبت له، فيتوقّف على العلم.

وكذا الرسالة في سائر العقود من البيع والإجارة والنكاح وغيرها؛ إلّا أنّ في


(١) ما بين زيادة من النسخ الأخرى.
(٢) قال الإمام السرخسي: وكذلك إن كان الزوج غائبا حين قالت هذه المقالة، لا تتوقف على قبوله إذا بلغه، كما لا يتوقف إيجاب البيع على قبول المشتري إذا كان غائبا. "المبسوط" ٦/ ١٧٣.
(٣) "المرأة" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) انظر "فتاوى قاضي خان" ١/ ٥٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>