للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قالت المرأة (١) لزوجها: "إذا جاء غد، فطلِّقني بألف درهم" (٢)، كان له أن يطلِّقها بألف، إذا جاء غد في ذلك المجلس وغيره؛ لأن كلام المرأة توكيل معلّق بالشرط، فلا يكون وكيلا قبل الشرط، وبعد ما صار وكيلا لا يتوقّت؛ لأن الوكالة لا تقتصر على المجلس، بخلاف التفويض على ما عرف.

فإن رجعت قبل الغد أو بعده، وعلم الزوج بذلك، صَحّ رجوعها، حتى لو طلَّقها يقع بغير مال؛ لأنه رجوع عن الوكالة، بخلاف رجوع الزوج؛ لأنه رجوع عن اليمين أو عن التفويض (٣).

والعتق على مال بمنزلة الخلع في جميع ما ذكرنا، يعتبر يمينا في جانب المولى، معاوضة في جانب العبد، والكتابة معاوضة من الطرفين، بمنزلة البيع والنكاح وغيره (٤).

رجل قال لعبده: "أنت حر بعد موتي على ألف درهم"، فالقبول بعد الموت؛ لأنه أضاف الإيجاب إلى ما بعد الموت، فيعتبر القبول بعد نزول الإيجاب. وإذا قَبِل، قالوا: لا يعتق إلّا بإعتاق الورثة.


(١) "المرأة" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) "درهم" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) وفي (ج) و (د): "عن اليمين والتفويض".
(٤) قد أجاد العتابي في تنقيح هذا فقال: كل حكم ذكرناه في الخلع، ففي الإعتاق على مال كذلك، والمولى هنا كالزوج ثَمّة، والعبد كالمرأة، فيراعى في جانب المولى أحكام التعليق، وفي جانب العبد أحكام المعاوضة، وكل حكم ذكرنا، في جانب المرأة في الخلع، ففي البيع والنكاح والكتابة من الجانبين كذلك، لأن هذه العقود معاوضة من الجانبين "شرح الزيادات" للعتّابي، مخطوط، ورق ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>