للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدةً منهنّ، يسقط به نصف صَداق موزعا على الثلاث، فيسقط من مهر كل واحدةٍ السدس، وإن اعتبرنا الأحوال.

والصحيح ما قاله محمد رحمه الله؛ لأن الطلاق إن وقَع على الكبرى من غير المدخولتين، فلهما مهر ونصف، وإن وقع على الطلاق فكذلك، فنصف المهر يسقط في حالين، ولا يسقط في حال، فيَسقط ثُلثا نصف المهر، وهو ثلث المهر، فيبقى لهما مهر، وثلثا مهر.

وأما حكم الميراث: للمدخولة خمسة أسهم من اثني عشر سهما من ميراث النساء، ولغير المدخولتين سبعة أسهم (١).

لأن المدخولة وارثة بيقين، فإن وقع الطلاق عليها فلها ثلث المال، وإن لم يقع فلها نصف الميراث، لأنه لا يُزاحمها إلّا امرأة واحدة، والنصف لغير المدخولتين لاستواء حالهما (٢)، فيحتاج إلى حساب:

له ثلث ونصف، ولنصفه نصف، وأقلّه اثني عشر، فالمدخولة لها الثلث في حال أربعة، وفي حال النصف ستة، فتَيَقّنّا بأربعة، وشكَكنا في الزيادة، فتَتَنَصّفُ الزيادة (٣)، فيعطى لها خمسة من اثني عشر، ولغير المدخولتين النصف في حال، وفي حال الثلثان فستّة ثابتة بيقين، وقع الشك في سهمين، فيتنصّف، فكان لهما سبعة من اثني عشر.


(١) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٨.
(٢) وفي (ا) و (ب): "لاستواتهما".
(٣) "الزيادة "ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>