للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتَبر محمد رحمه الله في الميراث حالَ غير المدخولتين جملةً، ولم يعتبر حال كل واحدة من غير المدخولتين (١) على سبيل الانفراد، وفي حكم (٢) المهر اعتبر حالَهما على سبيل الانفراد.

قال أبو يوسف: قول محمد في الميراث يؤكّد قولي في الصَداق، ومحمد يقول في الميراث: لو اعتبرت حال كل واحدة على سبيل الانفراد، يزَداد حقّ المدخولة، ولا يجوز أن يزداد حقها، لما ذكرنا من اعتبار الأحوال في حقها، ولأن الخصومة في المهر ترجع إلى الورثة، وحال كل واحدةٍ في حق الورثة بين أمرين: إما إن كانت مطلقة، أو غير مطلقة، فيعتبر حال كل واحدة منهما على سبيل الانفراد.

أما الخصومة في الميراث: ترجع إلى النسوة، وهما في ذلك على السّواء، فلا يعتبر كل واحدة على سبيل الانفراد (٣).

ولو قال: إحداكنّ طالق واحدةً، والأخرى ثلاثًا في صحته، والمسألة بحالها (٤).

أما حكم الميراث: روى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه ألغى الثلاث، لأن الثلاث على أيتهن وقع، حرّمَها الميراث، وحالهنّ في ذلك على السواء، فلا يعتبر الثلاث، وتصير هذه المسألة والمسألة الأولى سواء.


(١) "من غير المدخولتين" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) "حكم" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) سقطت عبارة طويلة من قوله: "ولأن الخصومة في المهر" إلى آخر الفقرة من (ا) و (ب).
(٤) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>