للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد رحمه الله: ليس تفسير إلغاء الثلاث عند أبي حنيفة، ما قاله أبو يوسف، وكيف لا يعتبر الثلاث ابتداءً، وقد تيَقّنا أن إحدى غير المدخولتين مطلّقة، محرومة عن الميراث، إمّا بالواحدة أو بالثلاث، فنعزِلها، ونُسمّيها محرومة.

فنقول: إن كانت محرومة بوقوع الواحدة، بقي الثلاث بين مدخولة وغير مدخولة، على أيّتهما وقع حرمها الميراث، فلا يعتبر الثلاث، وبقي الميراث بين المدخولة وصاحبة المحرومة، فيكون نصف الميراث للمدخولة، والنصف لصاحبة المحرومة (١)، ثم ما أصاب غيرَ المدخولة يكون بينها وبين المحرومة، إذ ليست إحداهما بالعزل والحرمان أولى من الأخرى.

هذا إذا كانت المحرمة محرومةً بوقوع الواحدة، فإن كانت محرومةً بوقوع الثلاث، بقيت الواحدة بين المدخولة وصاحبة المحرومة، إن وقعت على المدخولة، لا يحرمها الميراث (٢)، فيكون نصف الميراث للمدخولة، والنصف لصاحبة المحرومة، وإن وقعت على صاحبة المحرومة، حرّمها الميراث، وكان جميع الميراث للمدخولة.

فالمدخولة لها نصف الميراث في حالة، والكلّ في حالة، فيكون لها ثلاثة أرباع الميراث (٣)، والربع لغير المدخولتين، لأن لهما النصف في حال، ولا شيء في حال، فكان


(١) من قوله: "فيكون نصف" إلى "لصاحبة المحرومة" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) "الميراث" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) وفي النسخ الأخرى: "ثلاثة الأرباع".

<<  <  ج: ص:  >  >>