للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهما ربع الميراث (١).

قال محمد رحمه الله: ولست أقول بهذا، ولكن أقول: للمدخولة خمسة أثمان الميراث، ولغير المدخولتين ثلاثة أثمان، واعتبر الثلاث ابتداءً وانتهاءً، فأقول: إحدى غير المدخولتين محرومة عن الميراث، إما بالواحدة أو بالثلاث، فنعزلها، ونقول: إن كانت محرومة بوقوع الواحدة، بقي الثلاث بين المدخولة وغير المدخولة، وحالهما في ذلك سواء، فيكون النصف للمدخولة، والنصف لغير المدخولتين.

وإن كانت المعزولة (٢) محرومة بالثلاث، بقيت الواحدة، إن وقعت على المدخولة، كان لها نصف الميراث، لأن غير المدخولة يزاحمها، وإن وقعت على غير المدخولة الأخرى (٣)، تصير محرومة، وكان جميع الميراث للمدخولة، فلها جميع الميراث في حال، وإن وقعت الواحدة عليها كان لها نصف الميراث (٤)، ويتنصف الباقي، فيكون لها ثلاثة الأرباع.

ثم لها ثلاثة أرباع الميراث، إن كانت المحرومة محرومة بوقوع الثلاث، وإن كانت محرومةً بوقوع الواحدة، كان للمدخولة النصف على ما قلنا، فتَيقّنا بالنصف، وشككا في الربع، فيتنصّف، فكان لها خمسة أثمان الميراث، ولغير المدخولتين ثلاثة أثمان، لأن


(١) وفي النسخ الأخرى: "فيكون لهما الربع".
(٢) "المعزولة" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) "الأخرى" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) وفي النسخ الأخرى: "فلها النصف".

<<  <  ج: ص:  >  >>