للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحرومة إن كانت محرومة بوقوع الثلاث (١)، كان لهما ربع الميراث، وإن كانت محرومة بوقوع الواحدة (٢)، كان لهما نصف الميراث، فتيقنّا بالربع، وشككنا في الربع الآخر، فكان لهما ثلاثة الأثمان.

وأما حكم المهر: للمدخولة مهر كامل، ولغير المدخولتين مهر وربع مهر بينهما (٣)، لأنا تيقّنا بوقوع أحد الطلاقين على إحدى غير المدخولتين، فنعزلها بنصف مهر، بقي طلاق آخر بين مدخولة وغير مدخولة.

فنقول لو كانتا غير مدخولتين، يسقط من صَداق كل واحدة منهما الربع، فالدّخول بمن دخل يمنع السقوط، بقي الساقط من مهر غير المدخولة الربع، فيكون لها ثلاثة أرباع المهر، وللمعزولة النصف، فيكون مهر وربع مهر بينهما.

وذكر في "كتاب النكاح" عن محمد: أن لهما مهرا وثلث مهر، لأنه لو لم يدخل بواحدة منهن، يسقط بالطلاقين مهر كامل بينهن، فالدخول بالمدخولة منع السقوط، وسقط من مهر غير المدخولتين ثلثا مهر، فكان لهما مهر وثلث مهر.

والصحيح ما ذكر هنا، لأنا تيَقنّا بوقوع أحد الطلاقين على إحدى غير المدخولتين، وسقوط نصف مهر، فلا معنى للتردّد، إنما نجعل كذلك إذا لم نَستَيقن بوقوع الطلاق


(١) وفي النسخ الأخرى: "بالثلاث".
(٢) وفي النسخ الأخرى: "بالواحدة".
(٣) ذكره في التاتارخانية، وقال: "وهذه رواية الزيادات، وهو المروي عن أبي يوسف، وهو الصحيح". انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>