للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسقوط شيء من المهر، أما عند التيقّن بالسقوط فلا.

وعلى قول أبي يوسف لهما مهر وربع، لأنه يَعتبر الأكثر والأقلّ، وأقلّ ما يجب (١) لهما مهر واحد، إن (٢) وقع الطلاقان عليهما، وأكثر ما يجب (٣) لهما مهر ونصف، إن وقع أحد الطلاقين على المدخولة، فتَقنّا بمهر واحد، وشككنا في نصف مهر، فتتنصّف الزيادة.

ثم إن محمدا رحمه الله ذكر الصّحة في هذه المسألة، ولم يذكر فيما تقدم؛ لأن الثلاث في المرض لا يحرم المدخولة الميراث، فإن كان لا تعرف المدخولة بعينها، كان مهران وربع مهر بينهن بالسويّة، وعلى رواية "كتاب النكاح" مهران وثلت مهر بينهن.

ولو كان الزوج قال في حال حياته قوله: "قد أوقَعتُ الثلاث (٤) على إحدى غير المدخولتين"، كان للمدخولة ثلاثة أرباع الميراث، والربع لغير المدخولتين، لأن المدخولة وارثة على كل حال، ولها النصف في حالٍ، والكل في حالٍ، فكان لها ثلاثة الأرباع.

ولو كان دخل بثِنتين والمسألة بحالها، فلغير المدخولة ثُمن الميراث، وللمدخولتين سبعة الأثمان (٥)، لأن إحدى المدخولتين وارثة قطعا. إما بوقوع الواحدة أو بعدم الوقوع،


(١) "يجب" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "لو وقع".
(٣) "يجب" ساقط من النسخ الأخرى: (ا) و (ب).
(٤) كذا في الأصل، وفي (ج) و (د)، "الواحدة" مكان "الثلاث".
(٥) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>