للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنعزلها.

ونقول: إن كانت وارثة بعدم الوقوع، فغير المدخولة لا تسلم عن الطلاق، ويكون جميع الميراث للمدخولتين، وإن كانت المعزولة وارثة بوقوع الواحدة، بقي الثلاث بين المدخولة وغير المدخولة، إن وقع على غير المدخولة، كان جميع الميراث للمدخولتين، وإن وقع الثلاث على المدخولة، كان نصف الميراث لغير المدخولة، فغير المدخولة لها النصف في حالٍ، ولا شيء في حالٍ، فيتنصّف، فكان لها الربع.

ثم إن لها الربع في هذه الحالة، وهو ما إذا كانت المعزولة وارثة بوقوع الواحدة، وفيما إذا كانت وارثة بعدم الوقوع، لا شيء لها، فلها الربع في حال، ولا شيء في حال، فيتنصّف الربع (١)، فكان بها الثمن، ولهما سبعة أثمان الميراث (٢)، لأن لهما ثلاثة الأرباع في حالٍ، والكل في حالٍ، فثلاثة الأرباع ثابت بيقين، وقد (٣) وقع الشك في الربع الباقي (٤) فيتنصف فكان لهما سبعة أثمان الميراث (٥).

وذكر ابن سماعة (٦) رحمه الله [عن محمد] (٧) أنّ لغير المدخولة الربع، لأن أحد


(١) "فيتنصف الربع" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) "أثمان الميراث" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) "قد" ساقط من (ا) و (ب).
(٤) "الباقي" ساقط في (ا) و (ب).
(٥) "أثمان الميراث" ساقط من (ا) و (ب).
(٦) هو محمد بن سَماعة التميمي، وتقدّم ترجمته في ص ٥٨.
(٧) ما بين المعكوفتين "إضافة من".

<<  <  ج: ص:  >  >>