للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاقين واقع على إحدى المدخولتين، فنعزلها، فنقول: إن كانت معزولة بوقوع الواحدة بقي الثلاث بين المدخولة الأخرى وغير المدخولة، إن وقع على المدخولة، كان لغير المدخولة نصف الميراث، والنصف للمدخولة، وإن وقع الثلاث على غير المدخولة، لا شيء لغير المدخولة، فلغير المدخولة النصف في حال، ولا شيء في حال، فكان لها الربع.

وإن كانت المعزولة مطلقة بوقوع (١) الثلاث، بقت الواحدة بين المدخولة الأخرى وغير المدخولة، إن وقع على غير المدخولة، لا شيء لها، وإن وقعت على المدخولة، كان لغير المدخولة النصف، فلها النصف في حال، ولا شيء في حال، فكان لها الربع على كل حال.

وفي ظاهر الرواية: لها الثمن، ووَجهه ما ذكرنا، للمدخولتين مهران، ولغير المدخولة ثلاثة أرباع المهر، لأن إحدى المدخولتين مطلّقة، بقي طلاق آخر بين مدخولة وغير مدخولة، ولو لم يكن دخل بواحدة منهما (٢)، كان الساقط به نصف صداق بينهما، فربع المدخولة لم يسقط، وسقط من صداق غير المدخولة الربع، فبقي لها ثلاثة الأرباع.

وعلى قول (٣) أبي يوسف كذلك، لأن أقلّ ما يجب لها نصف مهر، وأكثر ما يجب


(١) "وقوع" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) كذا في الأصل، وفي النسخ الأخرى: "ولو لم يدخل بواحدة منهن".
(٣) في النسخ الأخرى: وعند أبي يوسف.

<<  <  ج: ص:  >  >>