للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها مهر كامل (١)، فالنصف ثابت بيقين، ووقع الشك في النصف الباقي، فيتنصّف، فكان لها ثلاثة الأرباع.

مِن المشايخ من طعن في هذا الجواب، وقال: ينبغي أن يكون لها ثلثا المهر، أما على قول أبي يوسف: فلأن الطلاقين لو وقعا على المدخولتين، كان لغير المدخولة كل المهر (٢)، وإن وقع الثلاث على غير المدخولة أو الواحدة، لها نصف المهر، فلها نصف المهر في حالين، ومهر كامل (٣) في حالة واحدة، فنصف المهر يسقط في حالتين، ولا يسقط في حالة واحدة، فيكون لها قد سقط (٤) ثلثا النصف، وهو ثلث الكل، ويبقى ثلثا مهر.

وكذلك على قول محمد رحمه الله، لأنه لو لم يكن دخل (٥) بواحدة منهنّ، يسقط بالطلاقين مهر بينهن، فالدخول بمن دخل منع السقوطَ، بقي الساقطُ من صداق غير المدخولة الثلث، والصحيح ما قال في الكتاب.

أما على قول محمد: فلأنه، إنما يصار إلى التردّد، ولا يعتبر الدخول، إذا لم نتيَقّن بعدم السقوط بأحد الطلاقين، وهنا تيقنّا بوقوع أحد الطلاقين على المدخولة، بقي طلاق آخر بين مدخولة وغير مدخولة، فنقضي بالتردّد في حق هذا الطلاق.


(١) في (ا) و (ب): "مهر فقط".
(٢) في (ا) و (ب): "مهر كامل".
(٣) في (ا) و (ب): "مهر فقط".
(٤) في النسخ الأخرى: "فيسقط".
(٥) في النسخ الأخرى: "لو لم يدخل".

<<  <  ج: ص:  >  >>