للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا على قول أبي يوسف أحد الطلاقين واقع على إحدى المدخولتين، فيجعل ذلك الطلاق مع تلك المطلّقة ملحقا بالعدم، بقي طلاق آخر بين مدخولة وغير مدخولة، فيعتبر فيه الأقل والأكثر.

ولم يذكر محمد في هذه المسألة رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله في إلغاء الثلاث، ولا قولَ نفسه كما في الفصل الأوّل.

رجل تزوّج بأربع نسوة، ودخل بواحدة منهن، ثم قال في صحته: "إحداكن طالق واحدة، والأخرى ثلاثا": مات قبل البيان (١).

أما حكم الميراث: فعلى رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يلغى الثلاث، بقيت الواحدة، إن وقعت على المدخولة، لها ربع الميراث، وإن وقعت على إحدى البواقي، فللمدخولة الثلث، فلها الثلث في حال أربعة من اثني عشر، والربع في حال ثلاثة من اثني عشرة والثلاثة ثابتة بيقين، وقع الشك في السهم الآخر (٢)، فيتنصّف، فيكون لها سبعة من أربعة وعشرين.

وأما على قول محمد: الثلث معتبر ابتداءً وانتهاءً، فنقول: إحدى غير المدخولات وارثة بيقين، فإن إحداهن غير مطلقة، فنعزلها للإصابة، وإحداهن مطلّقة محرومة عن الميراث (٣) بيقين، فنعزلها للحرمان.


(١) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٨.
(٢) في النسخ الأخرى: "سهم واحد".
(٣) "عن الميراث" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>