للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقول: المحرومة إن كانت محرومة بوقوع الواحدة، بقي الثلاث دائرا بين مدخولة وغير مدخولة، على أيّتهما وقعت حرمها عن الميراث، فيكون نصف الميراث بين المرأتين، والنصف للمعزولة للإصابة، فكان للمدخولة في هذه الحالة رُبع الميراث، وثلاثة الأرباع لغير المدخولات.

وإن كانت المعزولة للحرمان محرومة بوقوع الثلاث، بقيت الواحدة بين المدخولة وغير المدخولة، إن وقعت على غير المدخولة، كان نصف الميراث للمعزولة للإصابة، والنصف للمدخولة، وإن وقعت الواحدة (١) على المدخولة، كان للمدخولة ثلث الميراث، لعدم الوقوع على الثنتين من غير المدخولات.

فالمدخولة لها الثلث في حال، والنصف في حال، فيكون لها خمسة من اثني عشر، وفي الحالة الأولى، وهي حال وقوع الواحدة على المحرومة، كان للمدخولة ربع الميراث، ثلاثة من اثني عشر، فثلاثة ثابتة بيقين، وقع الشك في سهمين، فيتنصّف، فيكون لها أربعة من اثني عشر، ولغير المدخولات ثلاثة أرباع الميراث (٢)، تسعة من اثني عشر إن كانت المحرومة محرومة بوقوع الواحدة.

وإن كانت محرومة بوقوع الثلاث، فإن وقعت الواحدة على المدخولة، كان لغير المدخولات ثلثا الميراث، ثمانية من اثني عشر، وإن وقعت الواحدة على غير المدخولة، كان


(١) في النسخ الأخرى: "وقع فقط".
(٢) في النسخ الأخرى: "الأرباع".

<<  <  ج: ص:  >  >>