للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغير المدخولات ستة من اثني عشر، فيتنصّف السهمان، فكان لهن سبعة من اثنا عشر (١)، وفي الحالة الأولى تسعة، فتتنصّف الزيادة، فيكون لهن ثمانية من اثني عشر.

وأما حكم المهر: فللمدخولة مهر كامل، وللبواقي مهران وسدس، لكل واحدة ثلثا مهر وثلث سدس مهر (٢)، لأن إحداهن مطلّقة بيقين، فنعزلها بنصف مهر، بقي طلاق آخر بين مدخولة وفي مدخولتين.

ولو لم يكن دخل بواحدة منهن، يسقط به نصف صداق (٣) بينهن، أصاب كل واحدة من ذلك السدس، فمهر المدخولة بقي على حاله، وسقط من مهر غير المدخولتين الثلث، بقي لهما مهر وثلثا مهر، ونصف مهر للمعزولة، فيكون صَداقان وسُدُس صداق بينهن.

وعلى جواب كتاب النكاح: لهن مهران وربع، لأن إحداهن مطلّقة بيقين، فنعزلها بنصف صداق، وإحداهن غير مطلّقة، فنعزلها بصداق كامل.

بقي طلاق بين مدخولة وغير مدخولة، لو لم يكن دخل بواحدة، يسقط نصف صداق بينهما، فمهر المدخولة إن تأكّد بقي الساقط من صداق غير المدخولة الربع، وبقي لها ثلاثة الأرباع، وللمعزولتين صداق ونصف، فيصير صَداقان وربع بينهن.

وكذلك على قول أبي يوسف، لأن أقل ما لهنّ صداقان، بأن وقع الطلاقان عليهن؛


(١) "من اثنا عشر" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٨.
(٣) وفي النسخ الأخرى: "مهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>