للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين مدخولة وغير مدخولتين، على قول محمد للمدخولة خمسة أثمان الميراث.

فصَحّ أن المسألة تنبنى على هاتين المسألتين، ثم وجه التخريج أن نقول: إحدى المدخولتين وارثة بيقين، فنعزلها، ونسمّيها معزولة للإصابة.

فنقول: إن كانت المعزولة وارثة بوقوع الواحدة، بقي الثلاث بين مدخولة وغير مدخولتين، على أيتهن وقع، حرمها الميراث، فكان للمعزولة للإصابة ثلث الميراث، والباقي بين الباقيات أثلاثا لاستواء حالهن.

وإن كانت المعزولة للإصابة وارثة بعدم الوقوع، فإحدى غير المدخولتين لا تسلم عن الطلاق، فتكون محرومة، فنقول: إن كانت محرومة بوقوع الواحدة، بقي الثلاث بين مدخولة وغير مدخولة، على أيّتهما وقع حرمها الميراث، فيكون للمعزولة للإصابة نصف الميراث، وإن كانت المحرومة محرومة بوقوع الثلاث، بقيت الواحدة.

إن وقعت على المدخولة، كان للمعزولة ثلث الميراث، لأنه يزاحمها امرأتان، وإن وقعت الواحدة على غير المدخولة، كان للمعزولة للإصابة نصف الميراث، لأنه لا يزاحمها إلّا امرأة واحدة، فلها في هذه الحالة، الثلث مرّةً وهو أربعة، والنصف أخرى وهو ستة، فأربعة ثابتة، وما زاد عليها إلى ستة ثبتت في حالٍ دون حالٍ، فيكون لها خمسة من اثني عشر، ثم لها خمسة في هذه الحالة.

وفي الحالة الأخرى، وهي ما إذا كانت المحرومة محرومة بوقوع الواحدة، كان للمعزولة للإصابة نصف الميراث، ستة فخمسة بيقين، والسهم الزائد مشكوك، فيتنصّف، فيكون لها خمسة ونصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>