للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا إذا كانت المعزولة للإصابة وارثة بعدم الوقوع، وإن كانت وارثة بوقوع الواحدة، فلها في تلك الحالة الثلث أربعة، فأربعة ثابتة بيقين، وقع الشك في سهم ونصف، فتتنصف الزيادة، فيصير (١) لها أربعة وثلاثة أرباع سهم، فهو حاصلُ مَا كان للمعزولة للإصابة.

وأما نصيب صاحبتها: ففيما إذا كانت المعزولة للإصابة وارثة بوقوع الواحدة، كان لصاحبتها ثلث الثلثين، وفيما إذا كانت المعزولة للإصابة وارثة بعدم الوقوع، ذكرنا أن للمعزولة للإصابة في هذه الحالة خمسة ونصف من اثني عشر، كان لصاحبتها خمسة أثمان ما بقي بعد نصيب المعزولة، والباقي بعد نصيب المعزولة ستة ونصف، وليس كذلك (٢) ثُمن صحيح، فانكَسَر الحساب بالأثمان.

فاضرب أصل المسألة وهو اثني عشر في ثمانية، فيكون ستة وتسعين، فجعلنا ميراث النساء على ستة وتسعين، فنقول: حاصلُ صار للمعزولة للإصابة أربعة، وثلاثة أرباع، مضروبا في ثمانية، فيكون (٣) ثمانية وثلاثين، فهو حاصل نصيب المعزولة.

وأما نصيب صاحبتها: فلها في الحالة الأولى ثلث الثلثين، والثلثان أربعة وستون، فثلثه أحد وعشرون وثلث، ولها في الحالة الثانية خمسة أثمان، ستة ونصف، وستة ونصف مضروبا في ثمانية، يكون اثنين: خمسين، كل ثمن ستة ونصف، فخمسة أثمانه


(١) وفي (ا) و (ب): "فيكون لها".
(٢) "كذلك" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) وفي (ا) و (ب): "فيصير".

<<  <  ج: ص:  >  >>