للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون اثنين وثلاثين ونصف، فما زاد على أحد وعشرين وثلث، إلى اثنين وثلاثين ونصف، وذلك أحد عشر وسدس مشكوك، فيتنصّف، فيصير خمسة ونصف، ونصف سدس ضمّ إلى أحد وعشرين وثلث، فيصير ستة وعشرين وخمسة أسداس ونصف سدس سهم، ضم إلى نصيب المعزولة، وذلك ثمانية وثلاثون، فيصير أربعة وستين وخمسة أسداس ونصف سدس كما قال في الكتاب.

وأما غير المدخولتين: فإن كانت المعزولة للإصابة معزولة بغير طلاق، لهما ثلاثة أثمان، اثنين وخمسين، كل ثمن ستة ونصف، فيكون تسعة عشر ونصفا.

وإن كانت المعزولة للإصابة معزولة بالواحدة، فلهما ثلثا أربعة وستين، وذلك اثنان وأربعون وثلثا سهم، فما زاد على تسعة عشر ونصف إلى اثنين وأربعين وثلثين، وذلك ثلاثة وعشرون، وسدس مشكوك، فيه، فيتنصّف، فيصير أحد عشر ونصفا ونصف سدس، ضمّ هذا إلى تسعة عشر ونصف، فيصير أحدا وثلاثين ونصف سدس.

وعلى رواية أبي يوسف رحمه الله يلغى الثلاث، بقيت الواحدة، إن وقعت على إحدى المدخولتين كان لهما نصف الميراث، وإن وقعت على إحدى غير المدخولتين كان للمدخولتين ثلثا الميراث، ثمانية من اثني عشر، فلهما ثمانية في حال، وستة في حال، فكان لهما سبعة، ولغير المدخولتين ستة في حال، وأربعة في حال، فكان لهما خمسة.

وأما حكم الأصدقة (١): للمدخولتين مهران، ولغير المدخولتين مهر وثلاثة أرباع


(١) وفي (ا): "حكم المهور".

<<  <  ج: ص:  >  >>