للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به نصف مهر بينهما، فالدخول بمن دخل منع السقوط، بقي الساقط من مهر غير المدخولة الربع، وعلى اعتبار الأقل والأكثر، وهو قول أبي يوسف كذلك.

أما الفصل الثاني:

رجل تزوّج بثلاث نسوة، ودخل بواحدة، فقال في صحته: "إحدى نسائي طالق واحدة أو ثلاثًا"، ومات قبل البيان، قال: للمدخولة ثلاثة أثمان الميراث (١)، لأن الواقع أحد الطلاقين لمكان كلمة "أو".

فإن كان الواقع هو الثلاث، وحالهن في ذلك على السواء، كان الميراث بينهن أثلاثًا، للمدخولة الثلث.

وإن كان الواقع هي الواحدة، فإن وقعت على المدخولة، كان لها الثلث أيضًا، أربعة من اثني عشر، وإن وقعت على إحدى غير المدخولتين، كان للمدخولة النصف ستة، فتيقّنا في أربعة، وشككنا في سهمين، فيتنصّف، فكان لها خمسة من اثني عشر، ثم لها خمسة في هذه الحالة.

وفي الحالة الأولى: وهي حال وقوع الثلاث، كان لها أربعة، فيتنصف السهم الخامس، فيكون لها أربعة ونصف، وأربعة ونصف من اثني عشر ثلاثة أثمانه.

ولغير المدخولتين في الحالة الأولى: وهي حال وقوع الثلاث، ثلثا الميراث ثمانية، وفي الحالة الثانية: وهي حال وقوع الواحدة، إن وقعت الواحدة عليهما، لهما نصف الميراث سنة، وإن وقعت الواحدة على المدخولة، كان لغير المدخولتين ثمانية من اثني


(١) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>