للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر، فيتنصف السهمان، فيكون لهما سبعة من اثني عشر.

وفي الحالة الأولى: هي حال وقوع الثلاث، كان لغير المدخولتين ثمانية من اثني عشر، وقع الشك في السهم الثامن، فكان لهما سبعة ونصف، وسبعة ونصف من اثني عشر خمسة أثمانه، كل ثمن سهم ونصف.

وعلى رواية أبي يوسف: للمدخولة خمسة من اثني عشر، لأن الثلاث لغو، بقيت الواحدة، إن وقعت على المدخولة، لها أربعة، وإن وقعت على إحدى غير المدخولتين، فللمدخولة ستة، فتَتَنَصّف الزيادة، فيكون لها خمسة من اثني عشر سهمًا.

وللمدخولة مهر كامل، ولغير المدخولتين مهر وثلثا مهر (١)، لكل واحدة خمسة أسداس مهر، لأن الواقع أحد الطلاقين، قضيةً لكلمة "أو" (٢)، لو لم يكن دخل بواحدة، سقط به نصف مهر موزعًا على الكل، فسدس المدخولة لم يسقط، وسقط من مهر غير المدخولتين الثلث.

وعلى قول أبي يوسف: لهما مهر وثلاثة أرباع مهر، لأن أقل ما لهما مهر ونصف، وأكثر ما لهما مهران، فيكون لهما مهر وثلاثة أرباع مهر.

ولو كنّ أربعًا، ودخل بواحدة، فقال: إحداكنّ طالق ثلاثًا أو واحدة، ومات قبل البيان، قال: للمدخولة ثلاثة أسهم، وربع سهم من اثني عشر سهمًا من ميراث النساء،


(١) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٩.
(٢) "قضية لكلمة أو" ساقط من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>