للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولغير المدخولات ثمانية أسهم وثلاثة أرباع سهم (١).

لأن الواقع لو كان هو الثلاث، كان لغير المدخولات ثلاثة الأرباع، وإن كان الواقع هو الطلاق الواحد، فإن وقع على المدخولة، فلها الربع، وإن وقع على إحدى غير المدخولات، فللمدخولة الثلث، فالربع ثابت بيقين، وقع الشك فيما زاد على الربع إلى الثلث، فيتنصّف، فيكون لها ثلاثة ونصف حال وقوع الواحدة، وحال وقوع الثلاث لها الربع ثلاثة، فتتنصف الزيادة، فكان لها ثلاثة وربع.

وعلى قياس رواية أبي يوسف ثلاثة أسهم ونصف من اثني عشر، لأنه لا يعتبر الثلاث، بقيت الواحدة، إن وقعت على المدخولة، فلها الربع ثلاثة، وإن وقعت على غيرها، فلها الثلث أربعة، فتتنصف الزيادة، فيكون لها ثلاثة ونصف.

وأما حكم المهر: للمدخولة مهر كامل، ولغير المدخولات مهران وخمسة أثمان مهر (٢)، لأن الواقع طلاق واحد. ولو لم يكن دخل بواحدة، سقط نصف مهر موزعًا على الأربع. فمهر المدخولة تأكّد، وسقط من صداقهن ثلاثة أثمان مهر.

وعلى قول أبي يوسف: لهن مهران وثلاثة أرباع مهر، لأن أقل ما لهن مهران ونصف، وأكثر ما لهن ثلاثة مهور، فيكون لهن مهران وثلاثة أرباع مهر.

ولو دخل بثنتين، والمسألة بحالها، كان للمدخولتين ستة أسهم ونصف، ولغير


(١) انظر "الفتاوي التاتارخانية" ٣/ ٤٣٩.
(٢) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>