للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدخولتين خمسة ونصف (١)، لأن الواقع إن كان هو الثلاث، فالميراث بينهن أرباع. وإن كان هو الواحدة، فإن وقع على المدخولتين، فلهما نصف الميراث، وإن وقع على غيرهما، فلهما ثمانية، فستة ثابتة بيقين، وقع الشك في سهمين، فيكون لهما سبعة. وحال وقوع الثلاث لهما نصف الميراث سنة، فيتنصف السهم السابع فكان لهما ستة ونصف.

ولغير المدخولتين حال وقوع الثلاث ستة، وحال وقوع الواحدة لهما خمسة، فكان لهما خمسة ونصف (٢).

وعلى رواية أبي يوسف: تلغى الثلاث، بقيت الواحدة، إن وقعت على المدخولتين لهما ستة، وإن وقعت على غير المدخولتين، كان للمدخولتين (٣) ثمانية، فيتنصف السهم، فكان لهما سبعة، ولغير المدخولتين أربعة في حال، ستة في حال، فيكون لهما خمسة، وللمدخولتين مهران، ولغير المدخولتين مهر وثلاثة أرباع مهر بالإجماع مع اختلاف التخريج.

ولو دخل بثلاث، والمسألة بحالها، فللمدخولات تسعة عشر ونصف، من أربعة وعشرين من ميراث النساء، ولغير المدخولة أربعة أسهم ونصف، لأن الواقع لو كان هو الثلاث، كان للمدخولات ثلاثة أرباع الميراث، وهو تسعة من اثني عشر.

ولو كان الواقع واحدة، إن وقعت على المدخولات، كان لهن تسعة أيضًا، وإن


(١) المصدر السابق.
(٢) انظر "الفتاوي التاتارخانية" ٣/ ٤٣٩.
(٣) في النسخ الأخرى: "فللمدخولتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>