للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقعت على غير المدخولة، فلهنّ الكل، فالتسعة بيقين، وقع الشك في ثلاثة، فتتنصف الزيادة، فصار لهن عشرة ونصف.

وحال وقوع الثلاث، كان لهن تسعة، فتسعة بيقين، والشك في سهم ونصف، فيتنصف، فصار تسعة وثلاثة الأرباع، فمحمد ضَعّفه، وجعله تسعة عشر ونصفا، ولم يُبال بالكسر بالإنصاف، والباقي لغير المدخولة على الوجه الذي قلنا (١).

وعلى رواية أبي يوسف: للمدخولات سبعة أثمان الميراث، لأنه يلغي الثلاث، بقيت الواحدة، إن وقعت على المدخولات، فلهن ثلاثة الأرباع، وإن وقعت على غير المدخولة، كان الكل لهن، فلهن الكل في حال، وثلاثة الأرباع في حال، فكان لهن سبعة الأثمان، ولغير المدخولة الثمن، وللمدخولات مهور كوامل.

ولغير المدخولة سبعة أثمان المهر عند محمد (٢)، لأن المعتبر طلاق واحد، ولو لم يكن دخل بواحدة، سقط به نصف مهر موزّعًا عليهن، ومهر المدخولات تأكّد.

بقي الساقط من مهر غير المدخولة الثمن، وعلى اعتبار الأقل والأكثر، وهو قول أبي يوسف لغير المدخولة (٣) ثلاثة أرباع المهر.

الفصل الثالث:

رجل له ثلاث نسوة، لم يدخل بواحدة، دخل عليه ثنتان، فقال: "إحداكما


(١) "على الوجه الذي قلنا" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٩.
(٣) "لغير المدخولة" ساقط من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>