للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالق"، ثم خرجت (١) إحداهما، ودخلت الأخرى، فقال: إحداكما طالق، ثم مات قبل البيان.

قال: للخارجة ثلاثة أرباع مهرها، وللثانية خمسة أثمان مهرها، وللداخلة سبعة أثمان مهرها، لأن الكلام الأوّل صحيح، وقد سقط به نصف مهر موزّعًا على الخارجة والثابتة، فيسقط من مهر كل واحدة الربع.

وأما الكلام الثاني صحيح في حال دون حال، إلا إذا أراد بالكلام الأوّل الخارجةَ صَحّ الكلام الثاني، وإن أراد بالأوّل الثابتةَ لا يصحّ الكلام الثاني، ولو صَحّ من كل وجه، سقط به نصف مهر [موزعًا] (٢)، فإذا تردد يسقط نصف النصف، وهو الربع، موزعًا عليهما، فيسقط من مهر الثابتة الربع بالكلام الأوّل، والثُّمن بالكلام الثاني، وسقط من مهر الداخلة الثمن بالكلام الثاني.

قال في الكتاب: وهو قول أبي يوسف ومحمد، وذكر الكرخي (٣) أن هذا قول محمد خاصة، وقاسَه على مسألة العتاق.

وأما حكم الميراث قال: للداخلة نصف الميراث، والنصف بين الخارجة والثابتة نصفان، لأنه إن أراد بالكلام الأوّل الخارجة، صَحّ الكلام الثاني، ويكون الميراث بين الثابتة والداخلة، وإن أراد بالكلام الأوّل الثابتةَ، لا يصح الكلام الثاني، فتيقنّا أن الداخلة وارثة،


(١) في النسخ الأخرى: "فخرجت".
(٢) ما بين المعكوفتين إضافة من (أ) و (ب).
(٣) هو عبيد الله بن الحسين، الشهير بأبي الحسن الكرخي، تقدّم ترجمته في ص: ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>