للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الواحدة: كما يَصحّ نكاحها مع الثلاث، يَصحّ مع الثنتين، فإن صَحّ مع الثنتين، فلا ميراث لهما، لأنه لو صَحّ نكاحهما فقد وقع الطلاق (١) عليهما، وانقضت عدتهما، فكان جميع الميراث للواحدة.

وإن صَحّ نكاح الواحدة مع الثلاث، فإن وقع الطلاقان على المدخولتين، فالتي وقع عليها الواحدة وغير المدخولة تَرِث مع الواحدة، فيكون للواحدة ثلث الميراث، ثمانية من أربعة وعشرين.

وكذا لو وقع الثلاث على غير المدخولة، كان للواحدة ثلث الميراث، وإن وقع الثلاث على إحدى المدخولتين، والطلاق (٢) الواحدة على غير المدخولة، كان للواحدة نصف الميراث، إذ لا يزاحمها إلّا امرأة واحدة، فلها الثلث في حال، والنصف في حال، فيتنصف ما زاد على الثلث، فكان لها عشرة، ثم لها عشرة لو صَحّ نكاحها مع الثلاث.

ولو صَحّ نكاحها مع الثنتين، كان لها كل الميراث، فيتنصف ما زاد على العشرة إلى أربعة وعشرين، فيصير لها سبعة عشر، وللثلاث سبعة، لأنه لو صَحّ نكاحهنّ مع الواحدة، كان لهن أربعة عشر، وإن لم يَصحّ، لا شيء لهن، ونكاحهن يَصحّ في حال دون حال، فكان لهن سبعة.

وللواحدة مهر كامل، لأن نكاحها صحيح، ولم يوجد المسقط، وللثلاث مهر وثلاثة أثمان مهر، لأنه لو صَحّ نكاحهن، فإن وقع الطلاقان على المدخولتين، كان لهن


(١) وفي (أ) و (ب): "الطلاقان".
(٢) "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>