للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل قال لامرأته وهي حائض: "إذا طهرتِ فعبدي حر"، فقالت بعد أيام: "طهرتُ واغتسلت"، لم يقبل قولها إذا كذّبها الزوج، لأنه أنكر شرط العتق، وإن صدّقها الزوج أو تمّت عشرة أيام وقع العتق (١).

أما إذا تمّت عشرة أيام، فلأنّا تيقنّا بالطهر، لأن الحيض لا يزيد على العشرة، وأما إذا صدّقها، فلأنه أقرّ على نفسه بشرط العتق.

فرق بين هذا وبينما إذا علّق العتق بالحيض، فأقرّت برؤية الدم، وصدّقها الزوج، فإنه قال: يوقف الأمر، ولا يقضي بالعتق، لأن احتمال الانقطاع ثابت، وكما أن الدم يحتمل الانقطاع، فمُعَاوَدَة الدم في العشرة محتمل أيضًا، فينبغي أن يوقف الأمر (٢).

والفرق بينهما (٣) أن الطهر أصل (٤)، فإذا أخبَرَت به، فقد أخبرت بما هو الأصل، مؤكدًا بدليل شرعيّ، وهو الاغتسال، فوجب القضاء، فأما الحيض أمر عارض (٥) لا يتأكّد، ما لم يستمر ثلاثة أيام، فوجب التوقّف قبل التأكيد.

فإن قالت المرأة بعد ذلك في العشرة الأيام: "قد عاوَدَني الدم"، وصدّقها الزوج، وكذّبها العبد، لا يُقبل قولها، لأنا حكَمنا بالعتق حين أخبرت بالطهر، فلا يُقبل قولها في


(١) وفي النسخ الأخرى: "عتق".
(٢) "فينبغي أن يوقف الأمر" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) "بينهما" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) لأن الطهر عبارة عن انقطاع الدم، وهو الأصل، وقد وجد حقيقة، وتأكد بالمؤكد، وهو الغسل، فيعتق في الحال، أما الحيض عبارة عن دم الرحم الممتدّ ثلاثة أيام، وإنه عارض، فما لم يمتدّ لا يكون حيضًا. "شرح الزيادات" للعتّابي، مخطوط، ورق ٣١.
(٥) "أمر" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>