للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إبطاله (١).

الفصل الثالث:

امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام، فقال الزوج: "إن حضتِ هذه المرّة ستة أيام، فعبدي حر"، فقالت المرأة (٢): "رأيتُ الدم ستة أيام"، لا يُقبل قولها إذا كذّبها الزوج لما قلنا.

فرق بين هذا وبينما تقدّم، إذا قال لها: "إذا حضت فعبدي حر"، فقالت: "رأيت الدم" وصدّقها الزوج، ثم ادّعى الانقطاع قبل الثلاثة، وأنكرت المرأة، كان القول قولها.

والفرق أن ثَمّة العتق لم يتعلق برؤية الدم في اليوم الثالث، فإنكاره ذلك لا يكون إنكارا لشرط العتق، فكان القول فيه (٣) قول المرأة، لأنها تُخبِر عن علم.

أما هنا: العتق تعلّق برؤية الدم في اليوم السادس، فكان إنكار الزوج رؤية الدم في اليوم السادس إنكارًا لشرط العتق (٤)، فكان القول فيه قوله.

وإن قالت: "رأيت الدم ستة أيام، وأنا أرى الدم بعد"، وصدّقها الزوج، لا يعتق العبد، بل يتوقّف، لأنهما تصادقا على رؤية الدم في اليوم السادس، إلّا أن الدم في اليوم السادس محتمَل، يحتمل أن يكون حيضًا إن لم يجاوِز العشرة، وإن جاوز العشرة يكون


(١) فالقول قول العبد، وعتق، لأنه زال ائتمانها، وسبب العتق ظاهر، فلا يصدّقان في إبطاله. "شرح الزيادات" للعتّابي، ورق ٣١.
(٢) "المرأة" ساقط من (أ) و (ب).
(٣) "فيه" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) "العتق" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>