للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استحاضة.

فإن قال الزوج بعد ما مضت العشرة: "لم ينقطع الدم حتى الساعة"، وقالت: "قد انقطع دمي في العشرة"، كان القول قوله، لأن سَيلان الدم كان ثابتًا، فلا يثبت الانقطاع إلّا بدليل، فإذا أخبَرت بعد العشرة، وهي متّهمة في الإسناد، لا يقبل قولها في الإسناد، فبقي الانقطاع مقصورًا على الحال.

وإن قالت في العشرة: "قد (١) انقطع دمي"، وكذّبها الزوج، كان القول قولها، وعتق العبد، لأن انقطاع الدم قبل العشرة ليس بشرط نصًا، فكان القول قولها، لأنها أمينة، تخبر عن علم.

وإن قال العبد في العشرة: "انقطع دمكِ"، وأنكرت المرأة والزوج، فالقول في ذلك قول الزوج والمرأة، لأنها أمينة، وليس في قبول قولها إبطال حق العبد، لأن العتق لم يثبت، فيقبل قولها.

وإن قالت في العشرة: "انقطع دمي واغتسلت"، وكذّبها الزوج، وصدّقها العبد، ثم قالت بعد ذلك في العشرة: "قد عاوَدَني الدم"، لا يقبل قولها، لأن العتق ثبت بإقرارها أوّلا، فلا يقبل قولها بعد ذلك في إبطال العتق.

ومن هذا الجنس: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام في كل شهر، فطلّقها الزوج ثلاثًا في مرضه، فلما مضت خمسة أيّام من [الحيضة] (٢) الثالثة، مات الزوج، فقالت الورثة: قد انقطع دمكِ على رأس الخمسة قبل موت المورث، ولا ميراث لكِ، وادّعت أنها


(١) "قد" ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) ما بين المعكوفتين مثبت من (أ) و (ب)، وفي الأصل: "المرة الثالثة".

<<  <  ج: ص:  >  >>