للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترى الدم على حالها في اليوم السادس، كان القول قولها.

بخلاف ما تقدم إذا ادّعت رؤية الدم في اليوم السادس، وأنكر المولى لا يقبل قولها، وهنا (١) يقبل قول المرأة.

والفرق أن سيلان الدم متى ثبت، فالأصل فيه الدوام (٢)، ولهذا لو رأت زيادةً على عادتها، كان المختار لها ترك الصلاة والصوم، ففيما تقدّم المرأة في دعوى السيلان، تَمَسّك بالظاهر لإثبات العتق، فلم يَصحّ.

أما هنا: المرأة تمسّكت بالظاهر لدفع الحرمان، لأن الطلاق في مرض الموت في حكم الميراث بمنزلة العدم، إلّا إذا انقضت العدّة فيعمل الطلاق، فكانت المرأة بهذا الظاهر دافعة للحرمان، فيقبل قولها.

كما لو تَصَادقوا على الطلاق، واختلفوا في الوقت، فقالت الورثة: كان الطلاق في الصحة، وقالت المرأة: كان في مرض الموت، كان القول فيه قول المرأة (٣)، لما قلنا.

فإن صدّقها الورثة أنّها ترى الدم، فلم تقل المرأة شيئًا حتى مضت العشرة، فقالت: "كنت طهرتُ في العشرة"، وقالت الورثة: بل دام السيلان حتى جاوزت العشرة، ولا ميراث لكِ"، كان القول قول الورثة، لأنها أخبَرت عمّا فُوّض إليها في غير وقته، فكانت متّهمة في الإسناد، فلا يقبل قولها في الإسناد.


(١) "وهنا يقبل قول المرأة" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) أي: الأصل في الثابت هو الدوام ظاهرًا، والمرأة تتمسّك بهذا الظاهر لدفع الحرمان، لأن حقها تعلّق بمال الزوج في مرضه، والظاهر يصلح حجة للدفع. "شرح الزيادات" للعتّابي، مخطوط، ورق ٣٢.
(٣) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٥٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>