للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل قال لامرأته: "إذا حِضت فعبدي حر"، فقالت: "حِضتُ الساعة"، وصدّقها الزوج، فلما مضت ثلاثة أيام قالت: "كنت طهرت من الحيضة التي قَبْلها منذ عشرة أيام، وهذا الدم دم استحاضة"، فهذه المسألة على وجهين:

إما إن قالت: حضت، أو قالت: رأيت الدم، فإن قالت: حضت الساعة، ثم قالت بعد الأيام الثلاثة، أو في الأيام الثلاثة والدم سائل: "كنت طهرتُ من الحيضة الأولى منذ عشرة أيام"، لا يقبل قولها، وعتق العبد، لأن الإقرار بالحيض إقرار بتقدّم طهرٍ كاملٍ، فإذا ادّعت الاستحاضة لفساد الأصل، لا يقبل قولها، إما لمكان التناقض، أو لوقوع العتق بحكم الظاهر.

فرق بين هذا وبينما إذا قالت: حضت، ثم قالت في الأيام الثلاثة: "انقطع دمي"، قُبل قولها، وإن ادّعت شيئًا، يبطل ما قالت أوّلا.

والفرق أن قول المرأة: "حضت الساعة" عبارة عن رؤية دم يكون حيضًا، ولذلك شرطان: أحدهما: تقدّم الطهر الكامل، والثاني: الاستمرار، وإنما تقِف على الشرط الأوّل وقت الإقرار بالحيض، لا على الشرط الثاني، فكانت متناقضة في إنكار الشرط الأوّل، لا تكون مناقضة (١) في إنكار الشرط الثاني وهو الاستمرار.

وإن قالت: "رأيت الدم"، وصدّقها الزوج، ثم قالت في الأيام الثلاثة أو بعدها: "طهرت من الحيضة الأولى منذ عشرة أيام"، قُبِل قولها، لأن الإقرار برؤية الدم، لا يكون إقرارًا بتقدّم طهر كامل، فإذا ادّعت الاستحاضة في ذلك لم تكن متناقضة، فإذا صدّقها الزوج، انتَفى شرط العتق، فلا يعتق.

قال: أرأيت لو قال: "إنّ امرأتي هذه ترى الدم منذ شهر يومًا، ويومًا لا، فهي


(١) "تكون مناقضة" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>