للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن احتمل العلوق قبل الإسلام، ولو اعتبرنا هذا الاحتمال، لا يجرى اللعان (١) بينهما، كما لو جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإسلام، فإنه لا يجري اللعان بينهما (٢).

وكذلك حر تحته أمة أعتقها مولاها، فولَدَت لأكثر من ستة أشهر، ولأقل من سنتين من وقت الإعتاق، فنفاه الزوج، لاعَنَ القاضي بينهما، ويقطع النسب، ولو لم يجعل، كأنّ هذا الولد حصل من علوق بعد الحرية، لَمَا جرى اللعان بينهما، لأن اللعان لا يجري بين المسلم والذمّيّة، والحرّ والأمَة (٣)، لأنه قام مقام حدّ القذف في جانب الزوج، وإحصان


(١) اللعان: لغة من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، وهو مصدر لاعَنَ، يُلاعِن ملاعنة ولِعانًا، وتلاعَنوا: لعن كل واحد الآخرَ. وسمّيت الملاعنة بين الزوجين بذلك، لبُعدهما من الرحمة، أو لبعد كل منهما عن الآخر، وشرعًا: عرّفه المرغيناني بأنه: "شهادات مؤكّدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها"، وسببه: قذف الرجل امرأته قذفا يوجب الحد في الأجنبي. انظر: "الهداية" ٢/ ٢٣، "بدائع الصنائع" ٣/ ٢٤١، "المصباح المنير" ص ٥٥٤.
(٢) من قوله: "كما لو جاءت" إلى آخر الفقرة ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) لانعدام أهلية الشهادة، فإن اللعان عند الحنفية شهادات مؤكّدة بالأيمان، واستدلّوا في هذه المسألة بما رواه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربعٌ من النساء، لا ملاعَنةَ بينهن: النصرانية تحتَ المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرّة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحرّ". أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب اللعان، الحديث: ٢٠٧١. وأخرجه الدارقطني في "سننه" عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب به، في كتاب الحدود، ٢/ =

<<  <  ج: ص:  >  >>