للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقذوف (١) شرط لوجوب الحد على القاذف:

والجواب عنه أن نقول: لو جعلنا هذا الولد بيانا، يقع الطلاق على الأخرى بالشك. والشك لا يصلح دليلًا، فيكون إيقاعًا بغير دليل، فلا يجعل الولد من علوق بعد الطلاق من غير ضرورة.

ألا ترى [أنه] (٢) لو قال لامرأته: إذا حبلتِ فأنت طالق، فولدت لأقل من سنتين من وقت اليمين، لا يقع الطلاق، ولا يحال العلوق إلى أقرب الأوقات.

وفيما ذكر من المسألتين لم يجعل الولد من علوق بعد الحرية والإسلام، وإنما جَرَى اللعان بينهما (٣)، لأن سبب اللعان قَذْف الزوجة المحصَنة (٤)، وحين نفى ولدَها هي


= ٣٥٦، وتكلّم المحدثون في سنده وضعّفوا بعض رواته، لكن ذهب بعضهم إلى تقوية الرواة، وللحديث متابعات وقد رواه الثقات موقوفًا، قال ابن الهمام: إن الضعيف إذا تعدّدت طرقه كان حجة. وهذا كذلك، خصوصًا وقد اعتضد برواية الإمامين إياه موقوفًا (الأوزاعي وابن جريج) على جد عمرو بن شعيب على أن معنى الحديث المذكور مما يدل عليه آية اللعان على التقرير الذي ذكرناه من أنه شهادات. انظر: "فتح القدير" ٣/ ٢٥٢، "نصب الراية" للزيلعي ٣/ ٢٤٨، "إعلاء السنن" ١١/ ٢٢٨.
(١) ذكر الكاساني شرطين للمقذوف، إحداهما أن يكون محصنًا رجلًا كان أو امرأة، وشرائط إحصان القذف خمسة: العقل، والبلوغ، والحرية، والإسلام، والعفّة عن الزنا. راجع للتفصيل: "بدائع الصنائع" ٧/ ٤٠، "تحفة الفقهاء" ٢/ ٢١٩، "المبسوط" ٧/ ٤٠، "فتح القدير" ٣/ ٢٥٢.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى.
(٣) "بينهما" ساقط من (أ) و (ب).
(٤) سبب وجوب اللعان بين الزوجين هو القذف الصحيح الموجِب للحد في حق الأجنبي عند وجود شرائطه. انظر "تحفة الفقهاء" ٢/ ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>