للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحصَنة.

[ألا ترى] (١) أن نفيَ الولد لَمّا كان نفيًا للعلوق منه، يصير قاذفًا وقتَ العلوف من وجهٍ، فيصير ذلك بمنزلة الشبهة. فإذا تَيَقنّا بعدم الإحصان وقت العلوق، تيقنّا بالشبهة، وإذا وقع الشك في ذلك، كان الثابت شُبهة الشبهة، وشبهة الشبهة لا تعتبر. وإذا لم يكن الولد بيانًا، بقي الطلاق على حاله.

فإن نفى الولدَ، سأله القاضي عن النية، فإن قال: عنَيت الإيقاع على التي لم تلد، وقع عليها، ويُلاعِن بينه وبين التي وَلدت، لأنه نفى ولد المنكوحة، فيلاعن بينهما، ويلحق الولد بأمه (٢).

وإن قال: عنَيت الوالدة، تعيّنت للطلاق من وقت الإيقاع، وصارت أجنبية وقت النفي، وقذف الأجنبية يوجب الحدّ، فيلزمه الحد، ويبقي الولَد ولدُه، لأن نسب الولد [المولود] (٣) على فراشه لا يقطع إلّا باللعان (٤)، ولم يجرِ اللعان بينهما (٥).


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبت من النسخ الأخرى، وثبوته هو الصواب.
(٢) أي: يقطع نسب الولد منه ويلحقه بالأم، لأنه قذف منكوحته. انظر "فتح القدير" ٣/ ١٥٩.
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى.
(٤) انظر "فتح القدير" ٣/ ١٥٩، وقال الكاساني: النسب الثابت بالنكاح لا ينقطع إلا باللعان. "بدائع الصنائع" ٣/ ٢٤٦.
(٥) "بينهما" ساقط من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>