للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستفرقه بين هاتين المسألتين، وبين مسألتين: إحداهما في الدعوى (١)، والأخرى في "الجامع الصغير".

أما التي في الدعوى: امرأة ولدت، وزوجها غائب، ففَطَمَت (٢) ولدَها بعد مدة الرضاع، وطلبت من القاضي أن يفرض النفقةَ لها وللولد، وأقامت البيّنة، ففَرَض القاضي، ثم حضر الزوج، ونفى الولد، لاعَنَ القاضي بينهما، ويقطع النسب، وإن كان النسب محكومًا به حيث فرض له النفقة (٣).

وأما التي في "الجامع الصغير": رجل تزوج امرأة، فجاءت بولد لتمام ستة أشهر من وقت النكاح، فإن القاضي يقضي بالنسب والدخول حتى يقضي لها بكمال المهر ونفقة العدة، فلو أنه نفى هذا الولد، فإنه يلاعِن بينهما، ويقطع النسبَ، وإن حكم بكونه منه حيث يقضي بكمال المهر ونفقة العدة (٤).


(١) أي: كتاب الدعوى من "الأصل" للإمام محمد - رحمه الله -.
(٢) فَطَمَت المُرضِع الرضيعَ فَطما، من باب ضرب: فصَلَتْه عن الرضاع، فهي فاطمة، والصغير فطيم، وأفطَمَ الصبي: دخَل في وقت الفِطام. "المصباح المنير" مادة: فطم، ص ٤٧٧.
(٣) انظر "البحر الرائق" ٤/ ١٢٨.
(٤) لم أعثر على هذه المسألة في "الجامع الصغير"، ونقل الحَصيري تلميذ الإمام قاضي خان في كتابه: "التحرير في شرح الجامع الكبير" هذه المسائل والفروق، وحكى هذه الحكاية بأكملها من شرح الزيادات مع الإحالة إليه، لكنه لم يسند هذه المسألة إلى "الجامع الصغير"، وإنما أسند المسألتين إلى "الدعوى"، ولعلّه هو الصواب، ويؤيّده أن العلامة ابن نجيم ذكر في "البحر الرائق" هذه المسائل وحكاية عيسى بن أبان، نقلًا عن شرح تلخيص الجامع الكبير، وأحال هذه المسائل الثلاثة الأخيرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>