للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا ولدت لأكثر من سنتين، يكون رجعة، فإن نفاه، لاعَنَ القاضي بينهما، وألحقَ الولدَ أمّه (١).

فكتب محمد - رحمه الله - أنه متى حصل القضاء بالنسب ضرورة القضاء بحكم من أحكام النكاح، لا يمنع اللعان، ومتى حصل القضاء بالنسب ضرورة القضاء (٢) بأمر ليس من حقوق النكاح، فإنه يمنع قطع النسب باللعان.

ومعنى هذا الكلام أنّ القاضي إذا قضى بحق من (٣) حقوق النكاح، فقد قضى بصحة النكاح وتقرّره. والقضاء بصحة النكاح وتقرره، قضاء بشرط [صحّة] (٤) اللعان، إذِ اللعان لا يجري إلّا في النكاح الصحيح (٥)، والقضاء بشرط اللعان لا يمنع جَرَيان اللعان،


= إلى "كتاب الدعوى"، انظر "التحرير في شرح الجامع الكبير" للحَصيري، مخطوط، شريط مصور بمركز البحث العلمي مكة المكرمة عن المكتبة الأزهرية ٢/ ١٢٠٥ - ١٢٠٧، باب شهادة الملاعنة لأبيه، و"البحر الرائق" ٤/ ١٢٨.
(١) لأن الطلاق الرجعي لا يبطل الزوجية. "بدائع الصنائع" ٣/ ١٤١، وانظر "البحر الرائق" ٤/ ١٢٩.
(٢) من قوله: "بحكم من أحكام النكاح" ساقط من (أ) و (ب).
(٣) كذا في الأصل، وقوله: "بحق من" ساقط من النسخ الأخرى، وثبوته أولى.
(٤) ما بين المعكوفتين مثبت من (أ) و (ب).
(٥) يشترط لصحة اللعان قيام الزوجية الصحيحة، لأن الله تعالى خصّ اللعان بالأزواج بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦]، وإنه حكم ثبت تعبّدا غير معقول المعنى، فيقتصر على مورد التعبّد، وإنما ورد التعبد به في الأزواج، فيقتصر عليهم، يقول الكاساني مفرّعًا عليه: وعلى هذا قال أصحابنا أن من تزوج امرأة نكاحًا فاسدًا ثم قذفها لم يلاعنها لعدم الزوجية، إذ النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة. وكذا لو طلّقها طلاقًا بائنًا أو ثلاثًا، ثم قذفها بالزنا لا يجب =

<<  <  ج: ص:  >  >>