(١) لأن الطلاق الرجعي لا يبطل الزوجية. "بدائع الصنائع" ٣/ ١٤١، وانظر "البحر الرائق" ٤/ ١٢٩. (٢) من قوله: "بحكم من أحكام النكاح" ساقط من (أ) و (ب). (٣) كذا في الأصل، وقوله: "بحق من" ساقط من النسخ الأخرى، وثبوته أولى. (٤) ما بين المعكوفتين مثبت من (أ) و (ب). (٥) يشترط لصحة اللعان قيام الزوجية الصحيحة، لأن الله تعالى خصّ اللعان بالأزواج بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦]، وإنه حكم ثبت تعبّدا غير معقول المعنى، فيقتصر على مورد التعبّد، وإنما ورد التعبد به في الأزواج، فيقتصر عليهم، يقول الكاساني مفرّعًا عليه: وعلى هذا قال أصحابنا أن من تزوج امرأة نكاحًا فاسدًا ثم قذفها لم يلاعنها لعدم الزوجية، إذ النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة. وكذا لو طلّقها طلاقًا بائنًا أو ثلاثًا، ثم قذفها بالزنا لا يجب =