للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ولدت إحداهما بعد الطلاق المبهم (١) ولدا لأقل من سنتين بيوم، وولدت الأخرى لأكثر من سنتين بيوم، وقع الطلاق على التي ولدت لأقلّ (٢)، لأن المولود لأكثر من سنتين حصل من علوق بعد الطلاق المبهم بيقين، لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين، فيكون بيانا.

أما علوق الأخرى مشكوك فيه، فلا يكون بيانا، وانقضت عدة المطلقة بوضع الحمل، لأنه إذا كان بين الولادتين يومان، والطلاق وقع عليه عند علوق الولد (٣) الثاني، فقد وقع الطلاق عليها وهي حامل، وعدة الحامل تنقضي بوضع الحمل (٤).

وإن كان بين الولدين ستة أشهر فصاعدًا، وقع الطلاق على التي ولدت لأقل من سنتين من وقت الطلاق لما قلنا، وعليها أن تعتَدّ بثلاث حيض، لأنه إذا كان بين الولدين ستة أشهر فصاعدًا، فعلوق الولد الثاني محتمل، يحتمل أنه كان قبل ولادة الأولى، فكان انقضاء عدة الأولى بوضع الحمل، ويحتمل أنه كان بعد ولادة الأولى، فكان انقضاء عدتها بالحيض، فيجب عليها الاعتداد بثلاث حيض احتياطًا (٥).

بخلاف ما إذا كان بين الولدين أقل من ستة أشهر، لأن علوق الثاني لا يتصور أن يكون بعد ولادة الأولى، فيقع الطلاق عليها وهي حامل، فتنقضي عدّتها بوضع


(١) "المبهم" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) لأن وطؤها لا يصلح بيانا. ووطء صاحبة الأكثر يصلح بيانا. انظر "فتح القدير" ٣/ ١٥٩.
(٣) "الولد" ساقط من (أ) و (ب).
(٤) "فتح القدير" ٣/ ١٥٩.
(٥) "فتح القدير" ٣/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>