للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحمل (١)، والولدان ولده، لأنهما ولدا على فراشه من حيث الظاهر.

فإن قيل: لماذا لا نأخذ بالاحتياط، ونحكم بحرمة التي ولدت لأكثرَ من سنتين أيضًا، لأنه يحتمل أنه وطَءَ التي ولدت لأقل من سنتين أوّلا، فيقع الطلاق على الأخرى.

قيل له: الحرمة حكم الطلاق، وقد ذكرنا أن الطلاق لا يقع بالشك، وإذا لم يقع، لا يثبت حكمه بدونه.

فإن أقرّ الزوج أنه جامَع التي ولدت لأقل من سنتين أوّلًا بعد الطلاق المبهم، وقع الطلاق على التي ولدت لأكثر من سنتين بإقراره، لأن إقراره بوطء الأولى أوّلا، إقرار بوقوع الطلاق على الأخرى، لكن لا يصدق في صرف الطلاق عن الأولى، فيقع الطلاق عليهما (٢) على التي ولدت لأقل من سنتين بحكم الظاهر، وعلى الأخرى بحكم الإقرار (٣).

كمن قال: زينب طالق، وله امرأة معروفة بهذا الاسم، فقال: لي امرأة أخرى بهذا الاسم، وإيّاها عنَيت، طلِّقتا جميعًا، لما قلنا (٤)، كذلك ههنا (٥).

ولو ولدت كل واحدة ولدًا لأكثر من سنتين، وبين الولدين يوم، وقع الطلاق على


(١) قوله: "فتنقضي عدتها بوضع الحمل" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) "فتح القدير" ٣/ ١٥٩.
(٣) من قوله: "على التي ولدت" إلى آخر الفترة، ساقط من (أ) و (ب).
(٤) المعروفة بحكم الظاهر، وغير المعروفة بإقراره، وقد سبق أن ذكر قاضي خان هذه المسألة في باب من الحيض الذي تصدّق فيه المرأة أو تكذّب على الطلاق والعتاق المعلّق به ص ٣٧٥، فليرجع، كما ذكرها السرخسي في "المبسوط" ٦/ ١٢١، وابن الهمام في "فتح القدير" ٣/ ١٥٩.
(٥) قوله: "جميعًا لما قلنا كذلك ههنا" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>