للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي ولدت آخرا (١)، لأنا تيقنّا بعلوق الوالدين بعد الطلاق، لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين. فالأولى حين ولدت، وقع الطلاق على الأخرى في الحال.

فإذا ولدت الأخرى بعد ذلك، لا يبطل ذلك الحكم، ولا يتغير (٢)، لأن ولادة الأولى كان بيانا.

ولو بيّن الطلاق في الثانية صريحًا، ثم ولدت الثانية، لا يتغير حكم البيان، كذلك هنا (٣).

وهذا لأن علوق الولد الأوّل كان قبل علوق الثاني، لأن الأصل في العلوق أن يحال إلى أقرب الأوقات، وهو ستة أشهر، لأنه متيقّن ولا يحال إلى زمان سابق إلّا لضرورة. وفيما تقدم إنما أحيل إلى زمانٍ سابق، كَيلا يتعيّن الطلاق المبهم بالشك، وهنا تيقنّا بوقوع الطلاق المبهم على إحداهما، فلا يحال العلوق إلى زمان سابق.

وإذا أحَلنا علوق الولدين إلى ستة أشهر، كان علوق الولد (٤) الأولى قبل وطء (٥) الأخرى بيوم، فيتعين الأخرى للطلاق، وانقضت عدتها بوضع الحمل، لأنا حكمنا بوقوع


(١) "فتح القدير" ٣/ ١٦٠.
(٢) أي: لا يتحوّل الطلاق الواقع عليها إلى غيرها، وصار كما إذا وطئ إحداهما ثم الأخرى، يقع الطلاق على الموضوعة آخرا، كذلك هنا. وثبت نسب الولدين. انظر "فتح القدير" ٣/ ١٦٠.
(٣) "فتح القدير" ٣/ ١٦٠.
(٤) "الولد" ساقط من (أ) و (ب).
(٥) "وطء" ساقط من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>