للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق عليها عند ولادة الأولى، وحال ولادة الأولى كانت الأخرى حاملًا (١)، فكان انقضاء عدتها بوضع الحمل (٢).

ألا ترى أنه لو جامع إحداهما بعد الطلاق المبهم (٣) بأيام بعلم الشهود، ثم جاءت الأخرى بولد لستة أشهر، يقع الطلاق المبهم (٤) على التي ولدت، لأنا تيقنا بما يصلح بيانا للطلاق المبهم في التي ولدت، وهو الوطى، وولادة الأخرى محتمل، يحتمل أنّ علوق الولد كان قبل الطلاق المبهم (٥)، فلا يكن بيانا، ويحتمل أنه كان بعده، فيكون بيانا، فلا يتغيّر ذلك الحكم بالشك.

كذلك هنا حين ولدت الأولى ولدًا (٦) لأكثر من سنتين، حكمنا بوقوع الطلاق على الأخرى. فإذا ولدت الثانية، يحتمل أن وطى الثانية كان قبل وطى الأولى، ويحتمل أنه كان بعده، فلا يتغير ذلك الحكم بالشك (٧).

ثم سأل على نفسه سؤالًا فقال: إن قال قائل: متى أحَلنا علوق الولد الثاني إلى ستة أشهر، فقد أوقَعنا الطلاق على الثانية قبل وطى الثانية، فإذا وطى الثانية بعد ذلك، وجب


(١) قوله "حاملًا فكان انقضاء عدتها بوضع الحمل" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) "فتح القدير" ٣/ ١٦٠.
(٣) "المبهم" ساقط من (أ) و (ب).
(٤) "المبهم" ساقط من (أ) و (ب).
(٥) "المبهم" ساقط من (أ) و (ب).
(٦) "ولدًا" ساقط من (أ) و (ب).
(٧) "بالشك" ساقط من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>