للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يلزمه العُقر (١)، ولا يثبت نسب الولد الثاني.

ثم أشار إلى الجواب فقال: الطلاق لا ينزِل بالشك، والمال لا يجِب بالشك (٢)، والنسب لا ينقطع بالشك (٣).

أراد بذلك أن علوق الولد الثاني (٤) محتمل، يحتمل أن يكون قبل علوق الولد (٥) الأوّل. فيثبت نسبه منه، ويحتمل أن يكون بعده، والاحتمال يكفي لثبات النسب، فلا ينقطع بالشكّ.

وكذا العقر. إن كان علوق الثاني قبل الأوّل، لا يجب، وإن كان بعده يجب، فلا يجب بالشكّ (٦).

وإنما لا يقع الطلاق على الأولى، لأن الأولى لما ولدت لأكثر من سنتين، وقع الطلاق على الأخرى، فإذا ولدت الأخرى، يحتمل أن هذا الولد حصل بوطى قبل وطى


(١) كذا في (أ) و (ب)، وكان في الأصل: "العمر"، وهو تصحيف.
(٢) ضابط: "المال لا يجب بالشك" ذكره ابن الهمام في "فتح القدير" ١٠/ ٥٢٢، وذكره قاضي خان في موضع آخر بعبارة: "المال لا يُستحق بالشبهة" انظر ص ١٠٧٧.
(٣) لأن النسب يحتاط في إثباته، وهذا من "ضوابط الاحتياط"، ذكره قاضي خان في ص ١٧١٨، وقال السرخسي: "أمر النسب مبني على الاحتياط". "المبسوط" ١٧/ ١٠٠.
(٤) "الولد" ساقط من (أ) و (ب).
(٥) "الولد" ساقط من (أ) و (ب).
(٦) سبق ما ذكره قاضي خان من ضوابط الاحتياط: "الغسل يحتاط في إيجابه"، و"الحدّ يُحاط في دَرئه". انظر ص ٢٧٣ من هذا الشرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>