للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى. فيقع الطلاق على الأولى، ويحتمل أنه حصل بوطى بعد وطى الأولى، فلا يقع الطلاق (١) على الأولى، فلا يقع بالشكّ.

واستَوضح هذا بمن قال لامرأته: إذا ولدتِ ولدًا فأنت طالق ثلاثًا، فولدت ولدًا، ثم ولدت ولدًا آخر لستة أشهر أو لسنة، يثبت نسب الولد الثاني منه (٢)، ولا يجب العقر.

وإنما يثبت النسب. لاحتمال أنه وطئها قبل الولادة. ولم يخلص الماء إلى رحمها (أ) و (ب) لانسداد فمِ الرحم، فلما انفتح فم الرحم للولد الثاني (٣)، وصل الماء إلى رحمها وعلق الثاني. فيثبت النسب احتياطًا.

ولا يجب العقر لمكان الاحتمال (٤)، كذلك هنا.


(١) "الطلاق" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) وتنقضي به العدّة، لأنا حكمنا بعلوق الولد الثاني حال وقوع الطلاق، وحال وقوع الطلاق الزوجية قائمة، انظر "فتح القدير" ٣/ ١٦٠.
(٣) في (أ) و (ب): "بالولادة".
(٤) لأنا جعلناه معلّقًا حال قيام النكاح. "فتح القدير" ٣/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>