للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح قولنا (١)، لأن القياس يأبى وقوع الطلاق بالاختيار، لأنه لا يدلّ على الطلاق (٢). وإنما عرفنا وقوع الطلاق به بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - (٣)،


(١) كذا في (أ) و (ب)، وفي الأصل: "مذهبنا".
(٢) لأن القياس في قوله: "اختاري" أن لا يقع به شيء وإن اختارت، لأنه ليس من ألفاظ الطلاق لغة، ولهذا لا يملك الزوج إيقاع الطلاق بهذا اللفظ، فإن من قال لامرأته: "اخترت نفسي" لا تطلق، فإذا لم يملك أيقع الطلاق بهذا اللفظ بنفسه فكيف يملك تفويضه إلى غيره إلا أنه جعل من ألفاظ الطلاق شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع. راجع لتفصيل ذلك: "بدائع الصنائع" ٣/ ١١٨، "المبسوط" ٦/ ٢١٠، "الهداية" و"فتح القدير" ٣/ ١٠١.
(٣) قال الزيلعي معلقًا على ما ذكره المرغيناني بأنه روي أن الصحابة أجمعوا على أن المخيّرة لها الخيار ما دامت في مجلسها: "فيه عن ابن مسعود، وجابر، وعمر، وعثمان، وعبد الله بن عمرو بن العاص" ثم ذكر آثارهم بالتفصيل عن مصنف عبد الرزاق" و"مصنف ابن أبي شيبة" راجع: "نصب الراية" ٣/ ٢٢٩، "أحكام القرآن" للجصاص، ٣/ ٤٦٨، "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤١٨، "الهداية" و"فتح القدير" ٣/ ١٠١، "بدائع الصنائع" ٣/ ١١٩، "المبسوط" ٦/ ٢١٠، "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" ٢/ ٧٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>