للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "طلّقي نفسك"، يصلح تفسيرًا لقوله: "أمرك بيدكِ"، ويصلح تفسيرًا لقوله: "اختاري"، لأن الطلاق مفسر (١)، فيصلح تفسيرًا للمبهم.

وقوله: "اختاري"، يصلح تفسيرًا للأمر (٢)، لأنه أخصّ من الأمر، لأنه تخيير بين اختيار الزوج أو الطلاق.

وقوله: "أمرك بيدك"، إخبار عن مالكية مطلَقة، فيتناول الأشياءَ كلها.

وإذا لم يصلح الأمر تفسيرًا لغيره، يجعل عِلّة لما بعده، إذا دلّت الدلالة عليه. وكذا إذا تأخّر الأمر، يجعل عِلّة لما قبله، إذا دلّت الدلالة عليه، بأن يجمع بينهما بحرف الفاء.

أما إذا جمع بحرف الواو، أو جمع بينهما بغير حرف، كان كلامًا مبتدًا، ويرجع في البيان إليه، إلّا إذا كان في حال مذاكرة الطلاق، فيكون طلاقًا.

إذا عرفنا هذا، قال محمد - رحمه الله -: رجل قال لامرأته في غير غضب، ولا ذكرِ طلاق (٣): "أمرك بيدكِ"، أو قال: "اختاري"، فقالت: "اخترتُ نفسي"، وقال الزوج (٤): "لم أنوِ به الطلاق"، كان القول قوله مع يمينه، ولا يقع شيء، لأن الأمر باليد


(١) سقطت العبارة: "ويصلح تفسيرًا لقوله اختاري، لأن الطلاق مفسر" من بقيّة النسخ.
(٢) قال المرغيناني: إن الاختيار يصلح جوابًا للأمر باليد. "الهداية" و"فتح القدير" ٣/ ١٠٧.
(٣) قوله: "في غير غضب، ولا ذكرِ طلاق، قيّد بهذا فإنه إذا خيّرها بعد مذاكرة الطلاق، أو في حال الغضب والخصومة أو الشتيمة، فاختارت نفسها، ثم قال: "لم أنو الطلاق"، لا يصدّق في القضاء، وإذا لم يصدق في القضاء، لا تسع المرأة أن تقيم معه إلا بنكاح مستقبل. انظر "فتح القدير" ٣/ ١٠١، "بدائع الصنائع" ٣/ ١١٣.
(٤) "الزوج" ساقط من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>