للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على هذا الوجه.

وإن نوى الزوج (١) الطلاق، يقع تطليقتان بائنتان، لأن المذكور بحرف الفاء، إذا لم يكن تفسيرًا للأوّل، ولا عِلّة، يكون إيجابًا مبتدأ، وقولها: "اخترت" يصلح جوابًا لهما.

ولو قال: "جعلت أمرك بيدك، فأمرك بيدكِ"، ونوى الطلاق فقالت: "اخترتُ نفسِي"، يقع واحدة بائنة، إلّا أن ينويَ الثلاث، لأن الأوّل إثبات، والثاني خبر، فيجعل الثاني خبرًا للأوّل، كأنه قال: "جعلتُ الأمر بيدك، فصار الأمر بيدكِ".

وكذا لو قال: "جعلت الخيار بيدك، فاختاري"، وهو نظير ما لو قال لامرأته: "أنت طالق، أنت طالق"، يقع طلاقان. ولو قال: "جعلتك طالقًا فأنت طالق"، يقع واحدة.

وإن جمع بين لفظين مختلفين (٢) فقال: "أمرك بيدك، فطلِّقي نفسك"، أو "اختاري


(١) "الزوج" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) لخّص عالم بن العَلاء أحكام المسائل التي ذكرها المؤلف فيما بعد تلخيصًا جيّدًا بأنه إذا جمع الزوج بين ألفاظ التفويض، وهو قوله: "أمرك بيدك، اختاري، طلقي"، فإن ذكرها بغير حرف صِلة يجعل كل واحد كلامًا مبتدأ، ولو ذكرها بحرف الفاء فالمذكور بحرف الفاء يجعل تفسيرًا إن صلح تفسيرًا، ولفظ الاختيار يصلح تفسيرًا للأمر باليد، والأمر باليد لا يصلح تفسيرًا للاختيار، وإذا لم يصلح تفسيرًا للاختيار يجعل علة لما تقدم، وإن تعذّر جعله علةً يحمل على العطف، ولو ذكرها بحرف الواو فهو للعطف، والمعطوف لا يصلح تفسيرًا للمعطوف عليه، وإذا عطف البعض على البعض فالتفسير المذكور في آخرها يجعل تفسيرًا للكل. "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>