(٢) انظر "أصول السرخسي" ١/ ٢٠٧. (٣) بيّنه السرخسي في نظير هذه المسألة في قاعدة بصيغة: "المبهم إذا تعقّبه تفسير يكون الحكم لذلك التفسير"، انظر "المبسوط" ٦/ ٢١٨. (٤) كما سبق في الأصول التي قرّرها الشارح في فاتحة الباب، ومذهب الحنفية أن الواقع في التخيير واحدة بائنة، لا رجعية، وقد روي الترمذي عن عُمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنهما قالا: "إن اختارت نفسها فواحدة بائنة"، قال الترمذي: "وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر، وعبد الله، وهو قول الثوري، - رحمهم الله -". انظر سنن الترمذي ٣/ ٤٧٤، ويرجع لتفصيل الأدلة: "بدائع الصنائع" ٣/ ١١٩، ١٢٠، و"فتح القدير" ٣/ ١٠١.