للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به الثلاث"، لما قلنا.

ولو قال لها: "أمرك بيدك"، وسكت، أو قال: "اختاري" (١)، وسكت، (٢) ثم قال على الفور: "طلِّقي نفسك، ما يحبسك أن تطلِّقي نفسك، لم لا تطلِّقي نفسك فقالت: "اخترت نفسي وقال الزوج: "ما أردت الطلاقَ بالمبهم"، كان القول قوله، ولا يقع شيء، لأن الأوّل مبهم.

وقوله: "طلّقي نفسك"، ما صار تفسيرًا لانعدام حرف الفاء، فبقي كلامًا مبتدأ، والثاني وإن كان مفسرًا إلّا أن قولها: "اخترت"، لا يصلح جوابًا للمفسر، فلا يقع شيء، حتى لو قالت: "طلَّقت نفسي"، كان جوابًا للمفسّر، وتقع واحدة رجعيّة.

ولو قال: "أمرك بيدك، فطلِّقي نفسك ثلاثًا للسنة"، أو "ثلاثًا إذا جاء غد فقالت في المجلس: "اخترت نفسي"، طلِّقت ثلاثًا للحال.

ولو قامت عن مجلسِها قبل أن تقول شيئًا بطل (٣)، لأن قوله: "فطلِّقي نفسك


(١) زاد في (أ) و (ب): "اختاري نفسك".
(٢) "وسكت" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) لأنه يشترط لبقاء حكمه بقاء المجلس، وهو مجلس علمها بالتفويض، فما دامت في مجلسها فالأمر بيدها، لأن جعل الأمر بيدها تمليك الطلاق منها، تتصرف فيه برأيها كيف شاءت، وهذا معنى المالكية، فصارت مالكة للطلاق بتمليك الزوج، وجواب التمليك مقيّد بالمجلس، لأن الزوج يملك الخطاب، وكل مخلوق خاطب غيرَه يطلب جواب خطابه في المجلس، فيتقيد جواب التمليك بالمجلس، سواء قصر المجلس أو طال، لأن ساعات المجلس جعلت كساعة واحدة، لأن اعتبار المجلس للحاجة إلى التأمل والتفكر، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال =

<<  <  ج: ص:  >  >>