للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثًا"، خرج تفسيرًا للأمر، والأمر باليد يحتمل الثلاث، أمّا لا يحتمل التعليق، ولا الإضافة إلى وقت السنة، لأن الأمر باليد يقتضى المالكية (١)، والأمر باليد على هذا الوجه لا يفيد البَينُونة في الحال، فلا تثبت المالكية.

ولهذا لو قال لها: "أمرك بيدك"، ونوى السنّة أو التعليق، لا يصح، فإذا ألحَقَه بما كان تفسيرًا، ثبت ما يحتمله، وهو الثلاث، ولا يثبت ما لا يحتمله، وهو السنة والتعليق.

ولو قال: "أمرك بيدك ثم قال على الفور: "ما يحبسك أن تطلِّقي نفسك ثلاثًا فقالت: "اخترت نفسي"، طلِّقت ثلاثًا لما قلنا إنّ هذا عتاب، وهو إنما يتوجه على ترك المملوك، فدلّ ذلك على إرادته الثلاث.

وفي هذا كله إذا قال: "لم أعنِ بالأمر الطلاق"، دُيّن فيما بينه وبين الله تعالى، لأن قوله: "ما يحبسك"، يحتمل الاستهزاء. وقوله: "طلّقي نفسك"، يحتمل الابتداء بأن يجعل الفاء مكان الواو (٢)، لأن حروف الصّلات يقام بعضها مقام البعض، إلّا أنه خلاف


= والأوقات، ولا ضابط له إلا المجلس فقدر بالمجلس، ولهذا اشترطه الصحابة - رضي الله عنهم - للمخيّرة، فيبقى الأمر في يدها ما بقي المجلس، فإن قامت عن مجلسها بطل، لأن القيام عن المجلس دليل الإعراض عن جواب التمليك، فكان ردًّا للتمليك دلالة. "بدائع الصنائع" ٣/ ١١٤، "فتح القدير" ٣/ ١١٣.
(١) "الهداية" و"فتح القدير" ٣/ ١٠٨.
(٢) جاء في "أصول السرخسي": إن "الفاء" يجعل مستعارًا عن "الواو" مجازًا لقرب أحدهما من الآخر. ١/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>