للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهر، فيدَيّن فيما بينه وبين الله تعالى، لا في القضاء (١)، كما لو قال: "أنت طالق"، وقال: "عنَيت به الطلاق عن الوثاق".

ولو قال لها: "أمرك بيدك"، ينوي ثلاثًا للسنة، أو ثلاثًا إذا جاء غد، فقالت: "اخترت نفسي"، طلِّقت ثلاثًا للحال، لأن الأمر باليد يحتمل نية (٢) الثلاث، ولا يحتمل السنة والتعليق، فيصح من النية ما يحتمله، ولا يصح ما لا يحتمله. والاختيار يصلح جوابًا له، فيقع الثلاث للحال.

ولو قال لها في غير غضب، ولا ذكرِ طلاق: "أمرك بيدك طلِّقي نفسك"، أو قال: "وطلِّقي نفسك"، فقالت: "اخترت نفسي"، وقال الزوج: "لم أنو (٣) بالأمر الطلاق"، كان مصدِّقا، ويحلف، لأن قوله: "طلِّقي نفسك"، لم يصر تفسيرًا للأوّل لانعدام حرف الفاء، فبقي مبهمًا، والثاني مفسرًا، إلّا أن قولها: "اخترت" لا يصلح جوابًا له، وكذا لو قال: "اختاري وطلِّقي نفسك".

ولو (٤) قال لها: "أمركِ بيدكِ، اختاري اختاري، فطلِّقي نفسك"، فقالت: "اخترت نفسي"، بانت بواحدة بالخيار الثاني، لأن الأوّل مبهم، والثاني منقطع عن الأوّل، وهو عَين الأوّل، فلا يصلح تفسيرًا له. والخيار الثاني منقطع عن الخيار الأوّل،


(١) أي: لم يصدق في القضاء، وكما لا يصدِّقه القاضي فكذلك لا يسع المرأة أن تقيم معه إلا بنكاح مستقبل. انظر "المبسوط" ٦/ ٢١٥.
(٢) "نية" ساقط من (أ) و (ب).
(٣) في (أ) و (ب): "أرد".
(٤) وردت العبارة في (أ) و (ب): "وكذلك لو قال: اختاري وطلقي نفسك فقالت".

<<  <  ج: ص:  >  >>