للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون (١) الحكم للفعل، لما ذكرنا أنه إذا جمع بين الوقت والفعل كان المضموم إليه من جنسه.

فإن وُجد الوقت أوّلًا يجعل كأنّ الثاني وقت، وثَمّة (٢) لا يقع ما لم يوجد الوقتان، وإن وجد الفعل أولًا يجعل كأن الثاني فعل، ولو (٣) علّق بأحد الفعلين … عند أولهما، لما ذكرنا.

قال محمد - رحمه الله -: ألا ترى أنه لو قال لها: "أنتِ طالق غدًا أو إن شئتِ"، فشاءت الساعة، وقع الطلاق، ولا ينتظر وجود الغد (٤).

ووجه الاستشهاد: أن المشيئة تمليك يتقيّد بالمجلس (٥)، فإذا وجدت المشيئة أوّلًا فلا بدّ من اعتبارها، وذلك في وقوع الطلاق.

إلّا أن بين هذه المسألة وبين ما تقدّم فرقًا من وجه: وهو أن هنا لو لم توجد المشيئة، وجاء غد، يقع الطلاق، بخلاف المسئلة الأولى.

ووجه الفرق: أن المشيئة تَبطل بالقيام عن المجلس، فإذا بطلت المشيئة والمعتبَر أحدهما، تعيّن الوقت، فإذا وجد الوقت يقع، حتى أن في المسألة الأولى لو مات فلان قبل


(١) في (أ) و (ب): "ويكون".
(٢) العبارة في النسخ الأخرى: "فلا يقع إلا بوجودهما" مكان "وثمة .. الوقتان".
(٣) العبارة في النسخ الأخرى: "فينزل فكان ولو علق بأحد الفعلين".
(٤) فيجعل كأن المضموم إلى المشيئة فعل آخر، فكان الطلاق معلقًا بأحد الفعلين. "الفتاوى التاتارخانية" نقلًا عن "الزيادات" ٣/ ٤٢١.
(٥) تفويض الطلاق يتقيد بالمجلس، وقد سبق بيانه تعليقًا بالتفصيل، فليرجع ٢/ ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>