للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكلمة "إن" أو "متى"، فأيّهما قدم، يقع، ولا ينتظر قدوم الآخر (١)، لأن قوله: "أنت طالق إذا قدم فلان" يمين تامّ لوجود الشرط والجزاء، وحكمها وقوع الطلاق عند وجوده وانحلال اليمين، والشرط الثاني كامل من حيث الشرطيّة، ناقص من حيث أنه لا جزاء له.

فإذا عطف الثاني على الشرط الذي تعلّق الجزاء به، والعطف يقتضي المشارَكة في الحكم، صار الجزء الأول بحكم العطف متعلّقًا بالثاني، حسب تعلّقه بالأوّل، كأنه قال: "وإذا قدم فلان فأنت طالق تلك التطليقة"، تحقيقًا للاشتراك.

وكذا إذا خَلّل الجزاء بين الشرطين (٢)، فقال: "إذا قدم فلان فأنت طالق وإذا قدم فلان"، أيّهما قدم، يقع الطلاق (٣) لما ذكرنا في الوجه الأول.

وإذا قدما، لا يقع إلا طلاق واحد، لأن المعلّق بالثاني عَين ما تعلّق بالأول، لا غيره، تحقيقًا للمشاركة من كل وجه، والمعلّق بالشرط يصحّ تعليقه بشرط آخر، وإذا نزَل بوجود الشرط الأول، بطل الثاني لفوات الجزاء، كما لو علّق الثلاث بشرط ثمّ علّقها بشرط آخر.

وإن نوَى أن يقعَ عند كلّ فعل تطليقة على حدة، صحت نيته (٤)، لأنه نوى الإضمار، كأنه قال: "وإذا قدِم فأنتِ طالق تطليقة أخرى"، وفيه تغليظ عليه، فيصحّ.

وإن أخّر الجزاء، فقال: "إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق"، لا يقع الطلاق


(١) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤١٩.
(٢) أي: يكون الجزاء وسط الفعلين. انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤١٩.
(٣) "الطلاق" ساقط من (ج) و (د).
(٤) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>